الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٩١٤٥

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٩١٤٥ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ

«أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه سفيان

أَخْذُ الْمَرْأَةِ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامٍ فِي لَفْظِ خَبَرِ هِنْدٍ فِي ذَلِكَ

في الفقه

  1. القاضي أبو يعلىت ٤٥٨هـ، الأحكام السلطانية للفراء
    متقدم

    «أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما لم يوجف»

    الأحكام السلطانية للفراءالأحكام السلطانية للفراء