الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٩٠٥٢

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٩٠٥٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ ثُمَّ ذَكَرَ عَمْرَو بْنَ قَيْسٍ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَاقَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «امرأته وهي حائض، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه