السنن الكبرى للنسائي ٨٦٨٦

أحمد بن شعيب النسائي

««مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ، فَقَتَلَهُ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت
  3. حدثنا أبو عوانة ثقة ثبت، من السابعة
  4. عن عبد الملك بن عمير ثقة, فصيح عالم، تغير حفظه وربما دلس
  5. عن رفاعة بن شداد ثقة
  6. عن عمرو بن الحمق الخزاعي صحابي
النص كما طُبع

٨٦٨٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آمَنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ، فَإِنَّهُ يُحْمَلُ لِوَاءَ غَدِرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٨٦٨٦ الصفحة