الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

النسائي الكبرى ٨٦٦٧

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٨٦٦٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

التخريج

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ٦٠٠٦السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أحب أو كره ما لم يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٦٠٠٦صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٦٠٠٦