الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٧٣٩٠

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٧٣٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ:

«لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أيمن

ٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كَذَا وَقَعَ عِنْدِي وَعِنْدَي: مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ يَعْنِي حَدِيثَ الْفِرْيَابِيِّ الَّذِي بَعْدَ هَذَا، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَلَا أَدْرِي أَحَفِظْتُ أَنَا أَوْ هُوَ