الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٧١٩٦

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٧١٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَا وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه زيد بن خالد

الشروح

  1. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية
    متأخر

    ٦٦٢حَدِيث الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام مُسلم من حَدِيث عبَادَة البُخَارِيّ من حَدِيث زيد بن خَالِد عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه أَمر فِيمَن زنا وَلم يحصن بجلد مائَة وتغريب عَام وَله عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه وَلَهُمَا فِي قصَّة العسيف وَجلد ابْنه مائَة وغربه عَاما

    الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٦٦٢الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٦٦٢