النسائي الكبرى ٧١٢٢
السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة
٧١٢٢ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَيْهِ يَوْمًا مِنْ عِنْدِ عُمَرَ، فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ وَهُوَ بِمِنًى، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ، آنِفًا فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا قَالَ عُمَرُ: إِنِّي قَائِمٌ الْعَشِيَّةَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ الَّذِينَ يَغْصِبُونَهُمْ أَمْرَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَأَخْشَى أَنْ تَقُولَ مَقَالَةً يُطَّيَّرُونَ بِهَا كُلَّ مُطِّيَّرٍ، وَلَا يَضَعُونَهَا عَلَى مَوْضِعَهَا أَمْهِلْ حَتَّى تَقْدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِيمَانِ فَتَخْلُصُ بِفُقَهَاءِ النَّاسِ وَأَشْرَافِهِمْ، تَقُولُ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا فَيَفْهَمُونَ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا قَالَ عُمَرُ: لَئِنْ قَدِمَتُ الْمَدِينَةَ صَالِحًا لَأُكَلِّمَنَّ النَّاسَ بِهَا فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
«فَلَمَّا قَدِمَتُ الْمَدِينَةَ هَجَّرْتُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَلَمْ يَنْشَبْ عُمَرُ أَنْ خَرَجَ فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي فَمَنْ عَقِلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ تَنْتَهِي بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يُعِيَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّونَ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ»
في الفقه
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«ورجم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله»
- ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوىمتأخر
«أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ»
- ابن عثيمينت ١٤٢١هـ، الأصول من علم الأصولمعاصر
«ورجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل»
- فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب
«من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف»