السنن الكبرى للنسائي ٧١١٢
أحمد بن شعيب النسائي
««كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَأَطْوَلَ وَلَقَدْ كَانَ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرني معاوية بن صالح الأشعري صدوق
- حدثنا منصور ثقة ثبت، وكان لا يدلس
النص كما طُبع
٧١١٢ - أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ آيَةً؟ قُلْنَا: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فَقَالَ أُبَيٌّ: «كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَأَطْوَلَ وَلَقَدْ كَانَ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ» الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٧١١٢ الصفحة