السنن الكبرى للنسائي ٧١١٢

أحمد بن شعيب النسائي

««كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَأَطْوَلَ وَلَقَدْ كَانَ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرني معاوية بن صالح الأشعري صدوق
  3. حدثنا منصور ثقة ثبت، وكان لا يدلس
النص كما طُبع

٧١١٢ - أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ آيَةً؟ قُلْنَا: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فَقَالَ أُبَيٌّ: «كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَأَطْوَلَ وَلَقَدْ كَانَ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ» الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٧١١٢ الصفحة