الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٦٦٢

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٦٦٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟، فَقَالَ: «نَعَمْ» ، فَقِيلَ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟، فَقَالَ:

«بَعْدَ الرُّكُوعِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن سيرين