النسائي الكبرى ٦٤٤٦
السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة
٦٤٤٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟، قَالَ: «نَعَمْ»ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الرحمن بن يعقوب ١٠٠٪
أين هو
النسائي الكبرى ٦٤٤٦
في الفقه
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائزمعاصر
«رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم»