الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٦٢٦٢

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٦٢٦٢ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي سلمة

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي