الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٦٢٦١

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٦٢٦١ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ "
أين هو
النسائي الكبرى ٦٢٦١

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة»

    شرح الحارثي علي المقنع