الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٦٢١٩

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٦٢١٩ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ، وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ. قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن السِّنَّور والكلب، إلا كلبَ صَيْدٍ»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد