الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٦١٢٤

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٦١٢٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ:

«إِنْ كَانَ يَدًا بَيْدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن جريج

في الفقه

  1. محمد الطاهر بن محمد بن …ت ١٣٩٣هـ، مقاصد الشريعة الإسلامية
    معاصر

    «إن كان يداً بيد فلا بأس، وإن كان»

    مقاصد الشريعة الإسلاميةمقاصد الشريعة الإسلامية