الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٦١٢٠

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٦١٢٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

في الفقه

  1. الشافعيت ٢٠٤هـ، الرسالة
    متقدم

    «باع سِقَايةً من ذهب أو وَرِق بأكثر من وزنها (٤) فقال»

    الرسالةالرسالة

  2. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب