الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٦٠٧٤

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٦٠٧٤ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ بَاعَ ثَمَرًا، فَأَصَابَهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ، وَذَكَرَ شَيْئًا، عَلَامَ يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن جريج

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي