الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٦٠١٦

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٦٠١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد

  2. الذهب المنجليالذهب المنجلي

    «عن خيار ٠ فان كان البيع عن خيار ، فقد وجب البيع»

    الذهب المنجلي