النسائي الكبرى ٦٠١٦
السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة
٦٠١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»
ميزان الطرق
٥٥٪أضعف رجل: محرز بن الوضاح بن محرز ٥٥٪
أين هو
النسائي الكبرى ٦٠١٦
في الفقه
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان»
- الذهب المنجليالذهب المنجلي
«عن خيار ٠ فان كان البيع عن خيار ، فقد وجب البيع»