النسائي الكبرى ٥٩٥٧
السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة
٥٩٥٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ،
«فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا»
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نفيع بن رافع ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
النسائي الكبرى ٥٩٥٧
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه