الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٥٨٦٥

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٥٨٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النِّسَاءَ، قُلْنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ فَوَاعَدَهُنَّ مِنَ الْغَدِ، فَأَمَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ:

«مَا مِنِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه محمد بن المثنى

قَالَتِ امْرَأَةٌ: وَثِنْتَانِ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِي ثِنْتَانِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَثِنْتَانِ»

في الفقه

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، تحفة المودود بأحكام المولود
    متأخر

    «يَمُوت لَهَا ثَلَاثَة من الْوَلَد إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابا من النَّار»

    تحفة المودود بأحكام المولودتحفة المودود بأحكام المولود