النسائي الكبرى ٥٠١٠
السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة
٥٠١٠ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثًا، أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَكَانَ أَوَّلَ مَا كُتِبَ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَلَا بَيْعٍ وَسَلَفٍ جَمِيعًا، وَلَا بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَهُوَ عَبْدٌ أَوْ عَلَى مِائَةِ وَقِيَّةٍ فَقَضَاهَا إِلَّا أُوقِيَّتَيْنِ فَهُوَ عَبْدٌ "في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٣٥٢٥من كاتب مكاتبًا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد (عبد الرزاق عن ابن عمرو)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٣٥٢٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٣٥٢٥
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٤٤٣١٨عن عطاء الخراسانى: أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لى فأكتبها قال نعم قال فكان أول ما كتب به النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة كتابا لا يجوز شرطان فى بيع واحد وبيع وسلف جميعا وبيع ما لم يضمن وما كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا درهما فهو عبد أو على مائة أوقية فقضا …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٤٣١٨جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٤٣١٨
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٩٦٦٥"من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد" . "عب" عن ابن عمر.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٩٦٦٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٩٦٦٥