الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٤٩٧٠

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٤٩٧٠ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عمر

في الفقه

  1. دلالة الألفاظدلالة الألفاظ

    «إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»

    دلالة الألفاظ