الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٤٩٦٥

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٤٩٦٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عطاء

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «باع عبدًا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه