الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٤٩٢٥

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٤٩٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَارُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ أَعْتَقَ شَيْئًا مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ نَصِيبُهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر
ميزان الطرق ١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
أين هو
النسائي الكبرى ٤٩٢٥

في الفقه

  1. رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

    «من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه»

    رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء