الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٤٨٧٦

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٤٨٧٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٥٤٩١"لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. " خد، م، د، ت، ن - عن أبي هريرة" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٤٩١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٤٩١