الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٤٧٧٢

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٤٧٧٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر