السنن الكبرى للنسائي ٤٥٥
أحمد بن شعيب النسائي
««أَمْرَ بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- حدثنا إسماعيل بن خليل ثقة
- أخبرنا ابن أبي زائدة ثقة متقن
- عن إسرائيل ثقة، تُكلم فيه بلا حجة
- عن عيسى بن أبي عزة صدوق ربما وهم
- عن عامر ثقة، مشهور، فقيه فاضل
- عن أبي ثور الأزدي مقبول
- عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع
٤٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي ثَوْرٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَمْرَ بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٤٥٥ الصفحة