الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٣٨٥٨

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٣٨٥٨ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه سالم بن عبد الله

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «خمسٌ من الدوابّ لا حرجَ على من قتلهنّ: الغراب»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه

  2. المبين فى ادلة المرشد المعينالمبين فى ادلة المرشد المعين

    «خمس من الدواب لا „3 حرج على من قتلهن، الغراب»

    المبين فى ادلة المرشد المعين