السنن الكبرى للنسائي ٣٧٨٠
أحمد بن شعيب النسائي
««لَوْ كَانَ أَبُوكَ لَمْ يُهِمَّ بِذَلِكَ» «إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك البغدادي ثقة حافظ
- حدثنا يحيى بن آدم ثقة حافظ فاضل
- حدثنا مفضل بن مهلهل ثقة ثبت نبيل عابد
- عن بيان يعني ابن بشر ثقة ثبت
- عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء مقبول
النص كما طُبع
٣٧٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ، عَنْ بَيَانَ يَعْنِي ابْنَ بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ فَقُلْتُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْمَعَ الْعَامَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَوْ كَانَ أَبُوكَ لَمْ يُهِمَّ بِذَلِكَ» قَالَ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٣٧٨٠ الصفحة