السنن الكبرى للنسائي ٣٧٧٦

أحمد بن شعيب النسائي

««بَلْ لَنَا خَاصَّةً»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ثقة حافظ مجتهد
  3. أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ
  4. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة، فقيه، مشهور
  5. عن الحارث بن بلال مقبول
  6. أبوه صحابي
النص كما طُبع

٣٧٧٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: «بَلْ لَنَا خَاصَّةً»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٣٧٧٦ الصفحة