السنن الكبرى للنسائي ٣٧٧٦
أحمد بن شعيب النسائي
««بَلْ لَنَا خَاصَّةً»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ثقة حافظ مجتهد
- أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ
- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة، فقيه، مشهور
- عن الحارث بن بلال مقبول
- أبوه صحابي
النص كما طُبع
٣٧٧٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: «بَلْ لَنَا خَاصَّةً»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٣٧٧٦ الصفحة