النسائي الكبرى ٣٣٢٢
السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة
٣٣٢٢ - قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الِاعْتِكَافِ وَكَيْفَ سَنَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
«يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ»
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ مُرْسَلًا
الإسناد
أحمد بن شعيب النسائيصاحب الكتاب
صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد