الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٣٣١

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٣٣١ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

«لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ»

في الفقه

  1. العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشرالعرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر

    «لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة»

    العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر

  2. المبين فى ادلة المرشد المعينالمبين فى ادلة المرشد المعين

    «لا يدع أربعا قبل الظهر 5I وركعتين قبل الغداة»

    المبين فى ادلة المرشد المعين