الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٢٩٣١

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٢٩٣١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ الْحَرَّانِيُّ النُّفَيْلِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَرَّانِيُّ الصَّبِيحِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»
رسول الله ﷺ

صَوْمُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي الزِّنَادِ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ

أين هو
النسائي الكبرى ٢٩٣١