السنن الكبرى للنسائي ٢٩٢١
أحمد بن شعيب النسائي
««كَانَ أَكْثَرُ صَوْمِهِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَعْبَانَ عَامَّتَهُ أَوْ كُلَّهُ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف ثقة
- حدثنا زيد وهو صدوق، يخطئ في حديث الثوري
النص كما طُبع
٢٩٢١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنا نُوحُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَوْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: «كَانَ أَكْثَرُ صَوْمِهِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَعْبَانَ عَامَّتَهُ أَوْ كُلَّهُ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٢٩٢١ الصفحة