السنن الكبرى للنسائي ٢٩٢١

أحمد بن شعيب النسائي

««كَانَ أَكْثَرُ صَوْمِهِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَعْبَانَ عَامَّتَهُ أَوْ كُلَّهُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف ثقة
  3. حدثنا زيد وهو صدوق، يخطئ في حديث الثوري
النص كما طُبع

٢٩٢١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنا نُوحُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَوْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: «كَانَ أَكْثَرُ صَوْمِهِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَعْبَانَ عَامَّتَهُ أَوْ كُلَّهُ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٢٩٢١ الصفحة