السنن الكبرى للنسائي ٢٧٩٤
أحمد بن شعيب النسائي
«" إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ "»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري ثقة
- عن خالد ثقة ثبت.
- عن يحيى ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل
- عن عمر بن الحكم بن ثوبان صدوق
- أن مولى قدامة بن مظعون
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٧٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ الْبَصْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ مَوْلَى أُسَامَةَ قَالَ: كَانَ أُسَامَةُ يَرْكَبُ إِلَى مَالٍ لَهُ بِوَادِي الْقُرَى فَيَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، قُلْتُ لَهُ: أَتَصُومُ فِي السَّفَرِ، وَقَدْ كَبِرْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، قَالَ: «إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٢٧٩٤ الصفحة