السنن الكبرى للنسائي ٢٧٩٤

أحمد بن شعيب النسائي

«" إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه مولى قدامة بن مظعون

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري ثقة
  3. عن خالد ثقة ثبت.
  4. عن يحيى ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل
  5. عن عمر بن الحكم بن ثوبان صدوق
  6. أن مولى قدامة بن مظعون
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٧٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ الْبَصْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ مَوْلَى أُسَامَةَ قَالَ: كَانَ أُسَامَةُ يَرْكَبُ إِلَى مَالٍ لَهُ بِوَادِي الْقُرَى فَيَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، قُلْتُ لَهُ: أَتَصُومُ فِي السَّفَرِ، وَقَدْ كَبِرْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، قَالَ: «إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٢٧٩٤ الصفحة