الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٢٧٧٠

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٢٧٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:

«لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء