الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

النسائي الكبرى ٢٧٤٦

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٢٧٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلَانِ مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، وَحَكِيمٌ وَهُوَ ابْنُ جُبَيْرٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«أَمَرَ رَجُلًا بِصِيَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه سفيان

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ