الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٢٦٦١

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٢٦٦١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ المَوْصليُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ:

«لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ»

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا مَوْقُوفٌ، وَلَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ؛ لَأَنْ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ، وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَرْسَلَهُ مَالِكٌ

الحكم

المتقدمون
  1. أحمد بن شعيب النسائيت ٣٠٣هـ
    متقدم

    بيان«وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا مَوْقُوف»

    على الحديث، طبعة مؤسسة الرسالة ٢٦٦١، ص ١٧٢

  2. أحمد بن شعيب النسائيت ٣٠٣هـ
    متقدم

    بيان«لَأَنْ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ، وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَرْسَلَهُ مَالِك»

    على الحديث، طبعة مؤسسة الرسالة ٢٦٦١، ص ١٧٢