الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٢٢٩١

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٢٢٩١ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بنِ سَعِيدٍ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ، وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ بُرٍّ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير)) ، فعدل الناس به نصف صاع»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد