النسائي الكبرى ١٩٨٥
السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة
١٩٨٥ - أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّ عَتِيكَ بْنَ الْحَارِثِ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو أُمِّهِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ» " فَصَحْنَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسْكِتْهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِينَّ بَاكِيَةٌ» ، قَالُوا: وَمَا الْوجُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: «الْمَوْتُ» قَالَتِ ابْنَتُهُ: إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " «دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِينَّ بَاكِيَةٌ» «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرْقِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ»
بْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرْقِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ»
الغريب
- والجُمْعُ بالضَّم(جمع)، وفي حديث الشهداء
وَفِي حَدِيثِ الشُّهَدَاءِ «الْمَرْأَةُ تَمُوت بِجُمْعٍ» أَيْ تَمُوت وَفِي بَطْنِها وَلَد. وَقِيلَ الَّتي تمُوت بِكْرا. والجُمْعُ بالضَّم: بمعْنى المَجْمُوع، كالذُّخْر بمعْنى المَذْخُور، وكسَر الْكِسَائِيُّ الْجِيمَ، والمعنَى أنَّها ماتَتْ مَعَ شَيْءٍ مَجْموع فِيهَا غَيْر مُنْفَصِل عَنْهَا، مِنْ حَمْل أَوْ بَكارَة.
- وبالسُّكُون(هدم)، وفي حديث الشهداء
وَفِي حَدِيثِ الشُّهَدَاء «وصاحِبُ الْهَدَمِ شَهِيد» الْهَدَمُ بالتَّحريك: البِنَاءُ المَهْدُوم، فَعَلٌ بِمَعْنى مَفْعُول. وبالسُّكُون: الفِعْل نَفْسُه.