الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ١٧٤٥

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

١٧٤٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

«صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عمر

في الفقه

  1. علاء الدين أبو الحسن علي …ت ٨٨٥هـ، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه
    متأخر

    «السّفر رَكْعَتَانِ تَمام غير قصر على لِسَان مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم»

    التحبير شرح التحرير في أصول الفقهالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه