السنن الكبرى للنسائي ١٣٩٩
أحمد بن شعيب النسائي
««يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت
- حدثنا مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة
- عن سعيد بن يسار ثقة متقن
النص كما طُبع
١٣٩٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارَ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ» ⦗١٥٤⦘ كَمِ الْوِتْرُ؟
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ١٣٩٩ الصفحة