الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ١١٧٣٢

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

١١٧٣٢ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ»
رسول الله ﷺ
أين هو
النسائي الكبرى ١١٧٣٢

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة»

    شرح الحارثي علي المقنع