الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ١١٦٩٩

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

١١٦٩٩ - عَنْ هِلَالِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
رسول الله ﷺ
أين هو
النسائي الكبرى ١١٦٩٩