الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ١١٢٥٨

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

١١٢٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَا أَحَدٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: ٧٢]

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٦٥٧٣لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. "ق ت ن هـ عن أبي هريرة" ٣.

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٦٥٧٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٦٥٧٣