النسائي الكبرى ١١٢٥٨
السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة
١١٢٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَا أَحَدٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ»
قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: ٧٢]
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: سعيد بن المسيب ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
النسائي الكبرى ١١٢٥٨
في الكتب
في كتب المكتبة
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٦٥٧٣لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. "ق ت ن هـ عن أبي هريرة" ٣.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٦٥٧٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٦٥٧٣