الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ١١١٥

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

١١١٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى؛ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه قتيبة بن سعيد

الشواهد

قال الترمذي
  1. «وفي الباب عن معيقيب، وعلي بن أبي طالب، وحذيفة، وجابر بن عبد الله،: ⦗٢٢٠⦘ «حديث أبي ذر حديث حسن» وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة، وقال: «إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة» كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة، والعمل على هذا عند أهل العلم "»

    جامع الترمذي ٣٧٩