السنن الكبرى للنسائي ١١١٣٦
أحمد بن شعيب النسائي
«" إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ} [الأنفال: ١٥] قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ لِأَهْلِ بَدْرٍ لَا لِقَبْلِهَا وَلَا لِبَعْدِهَا "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ثقة ثبت
- حدثنا حسان بن عبد الله صدوق يخطئ
- حدثنا خلاد بن سليمان ثقة عابد
- حدثني نافع ثقة
النص كما طُبع
١١١٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ لَا نَثْبُتُ عِنْدَ قِتَالِ عَدُوِّنَا وَلَا نَدْرِي مَنِ الْفِئَةُ؟ قَالَ لِي: الْفِئَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: " إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ} [الأنفال: ١٥] قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ لِأَهْلِ بَدْرٍ لَا لِقَبْلِهَا وَلَا لِبَعْدِهَا " ⦗١٠٦⦘ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ} [الأنفال: ١٩]
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ١١١٣٦ الصفحة