السنن الكبرى للنسائي ١١١٣٦

أحمد بن شعيب النسائي

«" إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ} [الأنفال: ١٥] قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ لِأَهْلِ بَدْرٍ لَا لِقَبْلِهَا وَلَا لِبَعْدِهَا "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ثقة ثبت
  3. حدثنا حسان بن عبد الله صدوق يخطئ
  4. حدثنا خلاد بن سليمان ثقة عابد
  5. حدثني نافع ثقة
النص كما طُبع

١١١٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ لَا نَثْبُتُ عِنْدَ قِتَالِ عَدُوِّنَا وَلَا نَدْرِي مَنِ الْفِئَةُ؟ قَالَ لِي: الْفِئَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: " إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ} [الأنفال: ١٥] قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ لِأَهْلِ بَدْرٍ لَا لِقَبْلِهَا وَلَا لِبَعْدِهَا " ⦗١٠٦⦘ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ} [الأنفال: ١٩]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ١١١٣٦ الصفحة