القرن الثالث
- ٢٥٦محمد بن إسماعيل البخاريت ٢٥٦هـ، قول واحدمتقدم
سماع وإرسال«عَنْ أَبِيه عَنْ علي بْن حسين عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسل روى عَنْهُ الدراوردي»
- ٢٧٧أبو حاتم الرازيت ٢٧٧هـ، قولانمتقدم
جرح«روى عن: أبيه، عن علي بن الحسين. روى عنه: عبد العزيز الدراوردي. سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هو مجهول»
جرح«وقد قدمنا أن أبا حاتم قال فيه: مجهول، وهو يؤيد قولنا: إن بصر المؤلف زل عند النقل من كتاب ابن أبي حاتم»
القرن الرابع
- ٣٥٤ابن حبان البستيت ٣٥٤هـ، قولانمتقدم
جرح«قال ابن حبان: منكر الحديث على قلته، لا يحتج به لما فيه من الجهالة والخروج عن العدالة»
جرح«شيخ يروي عَن أَبِيه عَن عمر بن عَليّ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر بِالْجَمَاجِمِ فِي الزُّرُوعِ رَوَاهُ عَنهُ عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد الداروردي مُنكر الحَدِيث على قلته لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ لما فِيهِ من الْجَهَالَة وَالْخُرُوج عَن حد الْعَدَالَة إِذا وَافق الثِّقَات فَكيف إِذا انْفَرد بأوابد طامات»
القرن الثامن
- ٧٤٨شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـ، قول واحدمتأخر
جرح«عن أبيه. وعنه عبد العزيز الدراوردي. قال ابن حبان: منكر الحديث على قلته. لا يحتج به لما فيه من الجهالة والخروج عن حد العدالة. قال البزار: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا يعقوب بن محمد، حدثنا عبد العزيز ابن محمد، عن الهيثم بن محمد بن حفص، عن عمر بن علي، عن أبيه - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماجم أن تنصب في الزرع من أجل العين»