الحديث ابحث في المتون والرواة
أقوال النقاد فيه

القرن الرابع

  1. ٣٦٥
    ابن عدي الجرجانيت ٣٦٥هـ، ٣ أقوال
    متقدم

    خبر وسيرة«قال الشيخ: وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد بن عبد الله هذا، وهي بواطيل، عن أبي حنيفة ولا يعرف أحمد بن عبد الله هذا إلا بهذه الأحاديث»

    الكامل في ضعفاء الرجال، الكامل في الضعفاء (1/ 320)

    خبر وسيرة«له مناكير بواطيل، قاله ابن عدي، ثم قال: حدثنا أحمد بن علي المدائني، حدثنا الكندي، حدثنا علي بن معبد، حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم الصيرفي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد ". قال: وله أشياء ينفرد بها من طريق أبي حنيفة. وقال عبد الحق: هذا الحديث باطل، انتهى.»

    لسان الميزان، لسان الميزان (1/ 504)

    وقول واحد أخرى

    خبر وسيرة«حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة»

    الكامل في ضعفاء الرجال، الكامل في الضعفاء (1/ 320)

  2. ٣٨٥
    علي بن عمر الدارقطنيت ٣٨٥هـ، قول واحد
    متقدم

    جرح«وقال الدارقطني في غرائب مالك، وفي سؤالات الحاكم عنه: اللجلاج ضعيف.»

    لسان الميزان، لسان الميزان (1/ 504)

القرن الخامس

  1. ٤٦٣
    الخطيب البغداديت ٤٦٣هـ، قول واحد
    متقدم

    سماع وإرسال«المعروف بابن اللجلاج. كوفي سكن مصر وحدث بها عن نعيم بن حماد، وإبراهيم بن الجراح، وغيرهما. روى عنه أبو علي بن أبي الصغير، والحسين بن الحسين القاضي الأنطاكي، وإسحاق بن إبراهيم بن حاتم الأنباري، وذكر أنه سمع منه بالأنبار. أخبرنا القاضي أبو عبد الله الصيمري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله المعدل، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حاتم الأنباري، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي مر بنا بالأنبار، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال: نادى منادي رسول الله ﷺ : لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب. تفرد بروايته هذا الشيخ عن نعيم، ولا نعلمه يروى عن أبي حنيفة إلا بهذا الإسناد»

    تاريخ بغداد، تاريخ بغداد (5/ 352)

القرن الثامن

  1. ٧٤٨
    شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـ، قول واحد
    متأخر

    خبر وسيرة«عرف باللجلاج، له مناكير بواطيل. قاله ابن عدي. ثم قال: حدثنا أحمد بن علي المدائني، حدثنا الكندي، حدثنا علي بن معبد، حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم الصيرفي، عن عكرمة، عن ابن عباس: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد. قال: وله أشياء يتفرد بها من طريق أبي حنيفة. وقال عبد الحق: هذا الحديث باطل»

    ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال (1/ 110)