القرن الثالث
- ٢٤١أحمد بن حنبلت ٢٤١هـ، قول واحدمتقدم
توثيق«وقال الإمام أحمد: لا أعرفه، وذكر له حديثا من حديثه، فقال: ليس لهذا أصل.»
القرن الرابع
- ٣٢٢العقيليت ٣٢٢هـ، قولانمتقدم
خبر وسيرة«قال العقيلي: قليل الضبط للحديث، يهم وهما»
خبر وسيرة«عَنْ شُعْبَةَ، وَغَيْرِهِ، قَلِيلُ الضَّبْطِ لِلْحَدِيثِ، يَهِمُ وَهْمًا مِنْ حَدِيثِهِ: مَا حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ أَحْمَدَ الْعَمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَحَدَ نَعْلَيْهِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ رُفِعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوِ انْتَهَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ لَهَا: «أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» . فَقَالَتْ: إِنِّي رَأَيْتُ ذَلِكَ، قَالَ: «وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ» الْمَعْرُوفُ عَنْ شُعْبَةَ هَذَا، وَلَيْسَ لِحَدِيثِ أَبِي جَمْرَةَ أَصْلٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ كَانَ يَرْوِي عَنْ شُعْبَةَ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا أَعْرِفُهُ»
- ٣٥٤ابن حبان البستيت ٣٥٤هـ، قولانمتقدم
توثيق«وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال: الحنفي، قاضي شيراز، يروي عن العراقيين، وزافر بن سليمان، روى عنه أحمد بن عبد الله بن يوسف الجصاص أبو جعفر بياع الحديد، مستقيم الحديث.»
خبر وسيرة«مستقيم الحديث»
القرن الثامن
- ٧٤٨شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـ، قول واحدمتأخر
خبر وسيرة«عن شعبة. قال العقيلي: قليل الضبط للحديث، يهم وهما. موسى بن محمد بن عمران الحنفي، حدثنا عصمة بن المتوكل، سمعت شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس - مرفوعاً: من تزوج امرأة فلا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا، ولو لم يجد إلا أحد نعليه. قلت: هذا كذب على شعبة»
القرن التاسع
- ٨٧٩ابن قطلوبغات ٨٧٩هـ، قول واحدمتأخر
خبر وسيرة«[٤] بن المتوكِّل الحنفي، قاضي شيراز. يروي عن العراقيين، وزافر بن سليمان. روى عنه: أحمد بن عبد الله بن يوسف الجَصَّاص، أبو جعفر بياع الحديد، مستقيم الحديث (٣) . وقال العقيلي (٤) : كان كثير الوهم قليل الضبط. وقال أحمد بن حنبل (٥) : لا أعرفه»
الثقات، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (7/ 131)الثقات، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (7/ 131)