لم تُذكر وفاته بعد
- توفيق بن عبد الله بن مسعود الزنتانيقول واحد
توثيق«بن عوف. قُلتُ: قال البيهقي في "السنن" (٨/ ٢٧٧) : أما الحديث الذي أخبرنا أبو عَبد الله الحافظُ ثنا أبو جعفر أحمد بن عُبيد الحافظُ بهمذان أنبأ إبراهيم بن الحسين ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدَّثني المفضل ح وأخبرنا أبو عَبد الله الحافظُ أنبأ أبو الطيب محمد بن عَبد الله ثنا بشر بن سهل اللباد ثنا عَبد الله بن صالح حدَّثني المفضل بن فضالة عن يونس عن سعد بن إبراهيم حدَّثني أخي المسور بن إبراهيم عن عَبد الرّحمن بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ . ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عَبدان أنبأ أحمد بن عُبيد ثنا هشام بن علي ثنا عَبد الرّحمن بن يحيى الخلال ثنا المفضل بن فضالة ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن سعد بن إبراهيم عن المسور عن عَبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، وفي رواية أبي عَبد الله: لا يغرم صاحب السرقة. فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل، فروى عنه هكذا، وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد، وروى عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور. فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عَبد الرّحمن بن عوف، فلا نعرف بالتواريخ له أخًا معروفًا بالرّواية، يقال له: المسور، ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عَبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه ، ولا رؤية فهو منقطع وإبراهيم بن عَبد الرّحمن لم يثبت له سماع من عُمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وإنما يقال: إنه رآه، ومات أبوه في زمن عثمان رضي الله عنه ، فإنما أدرك أولاده بعد موت أبيه عَبد الرّحمن، فلم يثبت لهم عنه رواية، ولا رؤية؛ فهو منقطع، وإن كان غيره فلا نعرفه، ولا نعرف أخاه، ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. انظر: "معرفة سنن والآثار" (٦/ ٤١٩) ، "المهذب" للذهبي (برقم: ١٣٤٩٦) ، "نصب الرّاية" (٣/ ٣٧٥) .»